تجاوز إلى المحتوى

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية

درس صوتي · ١:٣٤

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما رأي فضيلتكم فيمن أعطى ابنه مبلغاً من المال ليستعين به على الزواج، وبعد فترة أعطى الابن الآخر مبلغاً آخر ليشتري به سيارة، وبعد فترة أقرض الثاني مبلغاً ليبني له بيتاً، فسدد الابن بعض القرض وسامحه الوالد على الباقي، علماً أن له أولاداً غيرهم لم ينلهم شيء؟

الجواب:

الواجب العدل بين الأولاد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فأما الذي أعطاه ليتزوج فهذا حق تبع النفقة، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا وأرادوا الزواج زوجهم، وأما الذي أعطاه السيارة فلا يجوز أن يعطيه السيارة، إذا كان الابن محتاجاً للسيارة يعطيه إياها على أنها عاريّة عنده، والملك ملك الأب، وهذا الذي أعطاه القرض لا يجوز أن يسقط منه شيئاً، يجب عليه أن يستوفيه كاملاً، إلا إذا كان الأولاد من بنين وبنات بالغين وراشدين وسمحوا بذلك عن طيب نفس فلا بأس.