تجاوز إلى المحتوى

تغطية المرأة وجهها في الإحرام

درس صوتي · ١:٥٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

المستمعة ن. ن. من المزاحمية تقول: لقد حججت أكثر من مرة، وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل إلا إنني لم ألبس قفازين، وذلك لأنه من محظورات الإحرام علي، وذلك وأنا محرمة، وإنما أخفيت اليدين داخل العباءة، وغطيت وجهي كاملاً فهل في تغطية وجهي محظور؟

الجواب:

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من محظورات الإحرام، كما قالت السائلة، وأما تغطية الوجه، فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تغطيها، كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مرَّ بهم ركبان وحاذوهم، فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن، وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها؛ خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها؛ لأن هذا الشرط ليس له دليل من السنة.