تجاوز إلى المحتوى

تحريم نكاح المرأة إذا ثبت أنها أخته من الرضاع

درس صوتي · ١:١٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه الرسالة من المقدم أحمد حسن محسن، يقول في رسالته أن رجلاً توفي وله بنات، فخَطبوا فيهن بنو عمهن شقيق، فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة، إخوه في الرضاعة، ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق، أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم، والله يحفظكم، ودمتم.

الجواب:

الشيخ: إذا ثبت أن الرضاع المذكور رضاع محرِم؛ وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنه لا يجوز لأبناء العم الذين رضعوا من أمهات هذه البنات، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهن، وأما من لم يرضع من بني العم من أمهات هذه البنات فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهن أو من لبن أبيهم من زوجة أخرى.