تجاوز إلى المحتوى

بيع الهلل عشرة ريالات ورقية بتسعة معدنية

درس صوتي · ١:٢٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

ما حكم بيع الهلالات التسع بعشرة ريالات ورقية من أجل التكليم في الهاتف؟

الجواب:

الشيخ: الذي أرى أنه لا بأس بذلك، وأن ربا الفضل بين العملات لا يحل، وإنما يجري ربا الفضل من كان من جنس واحد؛ لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد». فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق وكان ذلك يداً بيد؛ أي أن كل منهما يقبض العوض في محل العقد، فإن هذا لا بأس به، أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح؛ يعني بمعنى لو أعطاه عشرة في الضحى، وقال ائتني في العصر أعطيك تسعة ريالات فإن هذا لا يجوز.