تجاوز إلى المحتوى

باب الرضاع والنفقات والحضانة - ٥

درس صوتي · ٨٨:٢٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

تابع الحديث رقم (١١٤٨) : ( يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ )

٠٠:٠٠:٤١

١١٤٨- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.

فوائد الحديث رقم (١١٤٨) : ( يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ )

٠٠:٠٢:٠١

١١٤٨- وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» الحديث تقدم فـي عشرة النساء.

الحديث رقم (١١٤٩) : ( ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )

٠٠:٠٧:٥٦

١١٤٩- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.

فوائد الحديث رقم (١١٤٩) : ( ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )

٠٠:٠٩:٤٧

١١٤٩- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم -فـي حديث الحج بطوله- قال فـي ذكر النساء: «ولـهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم.

الحديث رقم (١١٥٠) : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )

٠٠:٢٧:٠٥

١١٥٠- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».

فوائد الحديث رقم (١١٥٠) : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )

٠٠:٣٠:٣٧

١١٥٠- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته».

الحديثين رقم (١١٥١) و (١١٥٢) : ( لا نفقة لـها )

٠٠:٣٤:٤٢

١١٥١- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

١١٥٢- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

تابع الحديثين رقم (١١٥١) و (١١٥٢) : ( لا نفقة لـها )

٠٠:٣٨:٤١

١١٥١- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

١١٥٢- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

فوائد الحديثين رقم (١١٥١) و (١١٥٢) : ( لا نفقة لـها )

٠٠:٣٨:١٨

١١٥١- وعن جابر -يرفعه، فـي الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لـها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه.

١١٥٢- وثبت نفي النفقة فـي حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

الحديث رقم (١١٥٣) : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، ويبدأ أحدكم بمن يعول )

٠٠:٤٢:٠٩

١١٥٣- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

فوائد الحديث رقم (١١٥٣) : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، ويبدأ أحدكم بمن يعول )

٠٠:٤٤:١١

١١٥٣- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني، أو طلقني» رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

الحديث رقم (١١٥٤) : ( يفرق بينهما )

٠٠:٤٦:٣٣

١١٥٤- وعن سعيد بن المسيب -فـي الرجل لا يجد ما ينفق على أهله- قال: «يفرق بينهما». أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان، عن أبي الزناد، عنه. قال: «فقلت لسعيد: سنة؟ فقال: سنة». وهذا مرسل قوي.

الحديث رقم (١١٥٥) : ( أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا )

٠١:٠٢:١٩

١١٥٥- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.

فوائد الحديث رقم (١١٥٥) : ( أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا )

٠١:٠٤:٠٩

١١٥٥- وعن عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد فـي رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن.

الحديث رقم (١١٥٦) : ( يا رسول الله ، عندي دينار ؟ )

٠١:٠٧:٢٨

١١٥٦- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .

فوائد الحديث رقم (١١٥٦) : ( يا رسول الله ، عندي دينار ؟ )

٠١:١٣:٠٢

١١٥٦- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له، وأبو داود. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .

الحديث رقم (١١٥٧) : ( يا رسول الله ، من أبر ؟ )

٠١:١٤:٢٥

١١٥٧- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهم- قال: «قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قلت: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه .

باب الحضانة

٠١:١٧:٥٨

الحديث رقم (١١٥٨) : ( أنت أحق به ، ما لـم تنكحي )

٠١:٢٠:٠٠

١١٥٨- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .

فوائد الحديث رقم (١١٥٨) : ( أنت أحق به ، ما لـم تنكحي )

٠١:٢٣:٢٣

١١٥٨- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: «يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لـها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به، ما لـم تنكحي» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم .