تجاوز إلى المحتوى

باب الديات ودعوى الدم - ١

درس صوتي · ٨٩:٣٣

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

كتاب الجنايات : باب الديات

٠٠:٠٠:٠٦

الحديث رقم (١١٨٤) : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مئة من الإبل ) الحديث رقم (١١٨٥) : ( دية الخطأ أخماسا )

٠٠:٠٠:٥٨

١١٨٤- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده (أن النبي) كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث، وفيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار». أخرجه أبو داود في (المراسيل) والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وأحمد، واختلفوا في صحته.

١١٨٥- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة، بلفظ: «وعشرون بني مخاض»، بدل: «بني لبون». وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.

تابع الحديث رقم (١١٨٤) : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مئة من الإبل ) تابع الحديث رقم (١١٨٥) : ( دية الخطأ أخماسا )

٠٠:٣٣:٤٦

١١٨٤- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده (أن النبي) كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث، وفيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار». أخرجه أبو داود في (المراسيل) والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وأحمد، واختلفوا في صحته.

١١٨٥- عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة، بلفظ: «وعشرون بني مخاض»، بدل: «بني لبون». وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.