تجاوز إلى المحتوى

الوصية للورثة وحرمان الزوجة من نصيبها

درس صوتي · ١:٢٥

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، من أسئلة هذا السائل من إحدى دول المغرب العربي يقول: اشترى ثلاثة أشقاء منزلاً بمالهم، وكتب أحدهم وصية يقول فيهاك إذا توفيت وانتقلت إلى رحمة الله فإنني أترك التركة لإخواني الأشقاء، ولا نصيب لزوجتي في هذا الميراث. ما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟

الجواب:

الشيخ: هذا العمل محرم؛ لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى جعل للزوجة نصيبها، إن كان لزوجها أولاد الثمن، وإن لم يكن لها أولاد فلها الربع، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». هذه الوصية وصية جائرة، والموصي آثم، وعليه أن يمزقها إن كان حياً، وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل، فيعطوا الزوجة نصيبها كاملاً، ويعطى هؤلاء نصيبهم كاملاً.