تجاوز إلى المحتوى

المطلقة الرجعية لها أن تخرج من البيت ليلا أو نهارا بخلاف المحادة؟

درس صوتي · ١:٠٠

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

أحسن الله إليكم. السائلة تقول: امرأة طلقت طلاقاً رجعياً في الشهر السابع من الحمل، ولم يراجعها الزوج فأصبح طلاقاً بائناً ويلزمها عدة إلى حين وضع الحمل، ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من البيت فما حكم ذلك؟

الجواب:

الشيخ: ليس عليها شئ، والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة، أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها، فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة، كمراجعة المستشفى مثلاً ويكون ذلك في النهار. أما المطلقة فتكون كغيرها ممن لم يطلقن، أي تخرج من البيت في ليلٍ أو نهار ولا حرج.