تجاوز إلى المحتوى

المسح على الخفين لمن تيمم أثناء لبسهما

درس صوتي · ١:١٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

من تطهر ولبس الخفين ثم سافر وصار يتطهر بالتيمم وهو لم يمسح قبل يومين، ثم وجد الماء ومسح، فمتى تبتدئ مدة المسح؟

الجواب:

نعم، هذا الرجل إذا تطهر وسافر قبل أن يمسح، أم بعد أن مسح؟

السائل:

لا، قبل أن يمسح.

الشيخ:

قبل أن يمسح، نقول: الآن ما دام طهارته بالتيمم فإنه لا يحسب له، لكن إذا وجد الماء فالاحتياط في حقه إذا كان قد تم له ثلاثة أيام، الاحتياط أن يغسل قدميه، وإن ابتدأ المسح من أول مرة وجد الماء فلا شيء عليه، لكن الاحتياط هو الذي تطمئن له النفس، أن يقال له: إذا تمت ثلاثة أيام من الحدث الذي تيمَّمْتَ بعده فاخلع الخفين واغسل القدمين، نعم.