تجاوز إلى المحتوى

المراد بالتفرق في البيع والشراء

درس صوتي · ١:٤٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

يقول السائل: هل يكون التفرق في البيع بالأبدان أم بماذا؟

الجواب:

يشير السائل إلى قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» فهل المراد: التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟

نقول: المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئاً فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة -مثلاً- وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئاً، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول: بعتك على أن لا خيار لك، فإذا قال: قبلت، لم يكن له خيار ولو كان في المجلس؛ ولهذا جاء في نفس الحديث: «ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا قبل أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.