تجاوز إلى المحتوى

الطلاق (الشرح الأول) - ١٠

درس صوتي · ٩٨:٣٨

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

التفريغ النصي للشريط رقم (١٠)

٠٠:٠٠:٠٠

الشيخ: (.. لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ). لا يصح الإيلاء عن العاجز عن الوطء، لكن عجزًا لا يُرْجَى زواله؛ إما لفقد الآلة، وهو معنى قوله: (لِجَبّ كامل)، ويش معنى الْجَب؟ يعني قطع الذَّكَر، مقطوع ذَكَره، هذا حلف أو ما حلف لا هو بواطئ، وكيف يتصور منه الوطء؟! وكذلك لو كان فيه (شَلَل)، شلل في العضو فإنه لا يصح منه الإيلاء؛ وذلك لأنه لا يُرْجَى زوال عجزه أو علَّته بعجزه عن الوطء. فالامتناع إذن هل هو عن اليمين، ولّا امتناع عن الوطء للآفة؟ طالب: للآفة. الشيخ: للآفة؛ لأنه حتى لو قال لزوجته وهو أَجَبُّ –يعني مجبوب– قال: والله لا أجامعكِ، ويش تبغي تقول له؟ تقول: ما أنت مجامِع حلفت ولّا ما حلفت؛ لأنه ما فيه شيء، وكذلك الأشَلّ. (فإذا قال) لزوجته: (والله لا وَطِئْتُك أبدًا). (والله لا وطئتك) عندنا جملة قَسَمية: الواو والثاني، وين جواب القسم؟ (لا وطئتكِ)، وجواب القسم كما ترون فعل ماضٍ، فقد تقولون: كيف يقول: (والله لا وطئتك)؟ نقول: إن الفعل الماضي إذا وقع جوابًا للقسم مقرونًا بـ (لا) صار بمعنى المستقبل، فقوله: (والله لا وطئتك) كقوله: والله لا أطؤك، عرفتم؟ يقولون: الفعل الماضي إذا وقع جوابًا للقسم منفيًّا بـ (لا) صار بمعنى المستقبل، بخلاف ما لو وقع مقرونًا بـ (ما) مثل: والله ما وطئتك، فهذا يكون للماضي. (والله لا وطئتك أبدًا، أو عَيَّن مدة تزيد على أربعة أشهر)، مثل أن يقول: والله لا وطئتك لمدة مئة وواحد وعشرين يومًا، صح؟ طلبة: نعم. الشيخ: المدة هذه تزيد على أربعة أشهر؟ نعم، تزيد يومًا واحدًا. أو قال: (والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى)، ينزل عيسى بن مريم من السماء. المدة هذه تزيد على أربعة أشهر؟ الله أعلم، لكن هذا هو الغالب، مثلما يقول الناس: والله ما أحاكي فلانًا حتى تقوم الساعة، هذا يعتبر كالتأبيد، (حتى ينزل عيسى). وسبق لنا بالنسبة إلى نزول عيسى أنه ينزل نزولًا حقيقيًّا إلى الأرض، وهو حي الآن؛ لأن الله تعالى يقول: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ [النساء: ١٥٨]، وأما قوله: يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ [آل عمران: ٥٥] فالمعنى: مُنِيمُك؛ وفاة النوم، كما قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَتَوفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ [الأنعام: ٦٠]، وقيل: معناها مُتَوَفِّيكَأي: قابضك، كما يقول القائل: توفيت دَيْنِي، أي: قبضتُه، وليست وفاة النوم، هذا هو الصحيح؛ لأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما جاءت به الأحاديث، وصحت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد يُبْعَث على وجه البقاء حتى يموت قبل يوم القيامة، وأما من يُحْيَى آيةً من آيات الله فهذا يمكن يكون قبل يوم القيامة. (...) (حتى يخرج الدجَّال)، (الدجَّال) صيغة مبالغة من الدجل؛ وهو الكذب والتمويه، وهذا الدجال يكون في آخر الزمان، يخرج قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعي أول ما يخرج النبوةَ، ثم يدعي الربوبية، ثم يعطيه الله عزَّ وجلَّ تمكينًا يَفتتن به من شاء اللهُ، فإنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فإذا تبعه أهل البادية فإنها ترجع عليهم إبلُهم أسبغ ما تكون دَرًّا، وأوفر ما تكون أسنِمة، وإذا عصوه أو كذَّبُوه أصبحوا مُمْحِلِينَ، وتبعه نَعَمُهم كأنها النحل ، هذا الدجال -والعياذ بالله- فتنته عظيمة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مَن سمعه أن ينأى عنه، وقال: «إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ فَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَفْتِنَهُ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ» ؛ لأن فتنته عظيمة جدًّا، لكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونارًا، ولكن الجنة نار، جنته نار وناره ماء طيِّب عذب جَنّة، ولكنه يُمَوِّه على الناس، ولهذا سُمِّي الدجال، ويمكث في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول كسنة، اثني عشر شهرًا، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع كسائر أيامنا، ولما حدَّث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، قالوا: يا رسول الله، اليوم الواحد يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» ، فبيَّن الرسول أنَّا نصلي في هذا اليوم صلاة كم؟ صلاة سنة كاملة، وفي هذا إبطال لقول أهل الفلك بأن الأفلاك ما تتغير لا بانشقاق ولا بتأخُّر ولا بتقدُّم، وهذا بناء منهم على أنها أزلية، والأزلي أبدي ما يتغير، ولكنهم كذَبوا؛ فإن الأفلاك مخلوقة لله عزّ وجل، يتصرف فيها الخالق كما يشاء سبحانه وتعالى. إذا قال: حتى يخرج الدجال، المدة تزيد على أربعة أشهر؟ طلبة: غالبًا. الشيخ: غالبًا، نعم. (أَوْ قال: لا وطئتك حَتَّى تَشْرَبِي الخَمْرَ). هذا الكلام ما معناه أنه حلال، لكن لو فُرِض أن الزوج قاله، وإلا فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لأن هذا قد يَحدُوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجها، ما دام قال: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، وهذا قد يقع من بعض السفهاء، يكون هو -والعياذ بالله- مفتونًا بشرب الخمر، فيقول لزوجته: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، نقول: هذا مُؤْلٍ، يؤمَر بالجماع -كما سيأتي إن شاء الله- وإلا يُفْسَخ النكاح منه. وظاهر كلام المؤلف: مطلقًا، ولكن ينبغي أن يُحْمَل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حِلَّ شرب الخمر، فهي تشربه، إذا قال: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر، تمتنع ولّا لا؟ طلبة: لا. الشيخ: (...) ثلاثة أكياس، ولا يهمها. يقول: (أو تُسْقِطِي دَيْنَكِ)، هذا الزوج يتسلَّف من زوجته، زوجته مدرِّسة، كلما جاءت براتب قال: سَلِّفِيني إياه، اجتمع عنده يمكن ثلاثون ألفًا، أو أربعون ألفًا، فقال: والله ما أطؤك حتى تُسْقِطي دَيْنَك الذي عليّ، ويش يكون هذا؟ هذا إيلاء؛ لأنه ما له حق يُجْبِرها على أن تُسْقِط دَيْنها، وسواء كان هذا الدَّيْن له أو لغيره، حتى لو كان الدَّيْن لصاحبٍ له، وقال: والله لا أطؤك حتى تُسْقِطي الدَّيْن الذي على فلان لك، قلنا: هذا حرام، ولا يجوز وأنت مُؤْلٍ. (أو تَهَبِي مالَكِ)، بينهما فرق؛ إسقاط الدَّيْن وهبة المال؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، بينهما فرق؛ (تهبي مالك) قال: والله ما أطؤك حتى تعطيني حُلَّتك، هذا هبة مال ولّا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: إي نعم، أو تعطيني مثلًا حُلِيَّكِ، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر إيلاءً؛ لأنه يحرُم عليه أن يجبرها على هبة المال. وقوله: (ونحوه)، يعني نحو ما ذُكِرَ مما يضرها، أو يحرُم عليها شرعًا، أو يمتنع عليها حِسًّا، فإذا عَلَّق وطأها بما يمتنع حِسًّا أو شرعًا، أو يشق عليها ويضرها فإنه يكون مُولِيًا بذلك، لو قال: لا أطؤك حتى تطيري من عُنَيْزَة إلى مكة، ماذا تقولون؟ هذا مستحيل، ولا تقولون: يمكن تطير بالطيارة؛ لأن الطيارة ما هي اللي طارت، لكنه طِيرَ بها، وهو يقول: حتى تطيري أنتِ. يقول: (فهو مُولٍ)، عندي أنا: (فَمُولٍ)، ما فيها واو، وهو خبر لمبتدأ محذوف، مرفوع بضمة مقدرة على أيش؟ طلبة: على الياء المحذوفة. الشيخ: على الياء المحذوفة، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. (فهو مُولٍ)، بَيَّن الآن المؤلف الْمُولِي، فما حكمه؟

قال: (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قِنًّا، فإن وَطِئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء). طالب: (في الفرج). الشيخ: ما عندي: (في الفرج). طلبة: في الشرح. الشيخ: يمكن الشرح ما فيه. طالب: (...). الشيخ: (فإذا مضَى من يمينِه ولو قِنًّا، فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ فقد فاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ). طالب: (أمره). الشيخ: (أمره الحاكم) هذه بالشرح. الطالب: لا، فيها هاء عندنا. الشيخ: لا، الهاء من الشرح. يقول المؤلف: (إذا مضَت)، يُضرَب له أربعة أشهر ابتداءً من المطالبة، أو ابتداء من الإيلاء؟ كلام المؤلف صريح بأن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة، ما هو الدليل؟ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: ٢٢٦]، تَرَبُّصُمبتدأ، ولِلَّذِينَخبرٌ مقدم، فجعل الله التربص مقرونًا بوصف وهو الإيلاء، ومتى يثبت هذا الوصف، من اليمين ولَّا من المطالبة؟ طلبة: من اليمين. الشيخ: من اليمين، إذن فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين؛ لأنه من حين أن يَحْلِف يَصدُق عليه أنه مُولٍ، وقد قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ، فإذا آلَى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرَّم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول، كم مضى عليه؟ شهران، هل تبدأ المدة من سبع وعشرين ربيع الأول وتكمل أربعة أشهر، فتكون ستة أشهر من اليمين، أو تكمِّل شهرين فقط؟ تكمِّل شهرين فقط، لماذا؟ لأن هذا الرجل من سبع وعشرين من محرَّم صار مُولِيًا، وقد قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. يقول: (فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ). (لو بتغييبِ حَشَفةٍ)؛ لأنه يصدُق عليه أنه وَطِئ، ولهذا يجب الغسل ولّا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: يجب الغسل، ويثبت به الْمَهْر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاج جميع الذَّكَر، فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء، يعني: رجع. ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ أبدًا، ما يحصل به كمال اللذة، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشِرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يُعْجِلها ، فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف، بمجرد أنه غيَّب الْحَشَفَة؟! ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف بقوله: (ولو بتغييب حَشَفَة). وقول المؤلف: (فقد فاء)، اختار كلمة (فقد فاء) موافقةً للقرآن: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: ٢٢٦]. (فقد فاء، وإلّا) يعني: وإلّا يفعل، أمره الحاكم بالطلاق، (أُمِرَ بالطلاق)، إذا لم يفعل قال له الحاكم: طلِّق،

لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك الجواب ظاهر كلام المؤلف المتن ( أنه يأمره بالطلاق ) وإن لم تطلق لكن هذا غير المراد بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى يترك المرأة لأن الحق لها وهي قد تقول أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم يحصل الرجعة لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها عن أهلها وفي سكنها لكن إذا طلبت قالت إما أن يرجع أو يطلق أمره الحاكم بالطلاق

الطالب : طيب يا شيخ

الشيخ : نعم

الطالب : هذا حق لله

الشيخ : لا

الطالب : لأن الله هو الذي أمر

الشيخ : لا حفظاً لحق المرأة

الطالب : ما قال للمرأة أنت طالق

الشيخ : معروف من هو من هو الوطي حق لمن

الطالب : له بس الله

الشيخ : إذا أمر الله بقضاء الدين أليس الله أمرنا بقضاء الدين وقال مطل الغني ظلم فلو سمح صاحب الحق يصير ظلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطلق الغني ظلم ومع ذلك لو أن صاحب الحق سكت أو لم يطلب أو سمح واسطة ما قيل إن هذا حق لله فالمهم أن الله تعالى حفظ حقوق المرأة والحق لها الحق لها إذا شاءت طالبت وإذا شاءت وطالبت بالزوج فلا حرج وإلا قلنا كل من عز الوطء لزمه أن يطلق وإن لم إنما الشرط لوجوبها في الذمة هو  الوطء ولهذا قال المؤلف لا تجب إلا بالوطء وهو العود كيف العود يريد بالعود يعني قوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا ) ثم يعودون لما قالوا وهذه المسألة العود اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً اقرأ الآية ( والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا ) فقال بعض العلماء إن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا إي ثم يقولون ذلك مرة ثانية وتكون ما مصدرية أي ثم يعودون لقولهم فإذا قال أنت علي كظهر أمي ولم يعده مرة ثانية فلا كفارة عليه لأن الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا وما الذي قالوا صيغة الظهار أنت علي كظهر أمي وعلى وهذا رأي الظاهرية أن العود هو أن أن يعيد اللفظ مرة ثانية وهذا القول ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الأول لا حكم له إطلاقاً إذا كان المعنى ثم يعيدون صار الكلام الأول لا معنى له ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا ما قال ثم يعود لقال ثم يعيد يعيدون ما قالوا ولم يقل ثم يعودون بما قالوا يعني إذا جعلنا المراد بالعود لما قالوا إذا قلنا المراد هو أن يقول الظاهر مرة ثانية صار معناه الإعادة وحين إذن يكون التعبير الفصيح أن يقول ثم يعيدون ما قالوا والآية ليست كذلك بل قال ثم يعودون لما قالوا وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أي يعودون للزوجة وذلك بأن يمسكها بعد الظاهر مدة يمكنه أن يطلق فيها فإذا قال أنت علي كظهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق صار عائداً لما قال فيكون المراد عائدون لما قالوا أي يعودون لنسائهم هذا قول الله

الطالب : (الصوت غير واضح)

الشيخ : لا لا الشيخ بن باز يقول الطلاق إلي يملكه الرجعة إذا قال أنت طالق ثلاث أما إذا قرره فهو يرى أنه يقع ثلاث قديم وسمعت إنه الآن يتوقف فيه سمعت هذا ما أدري عنه فلو طلق واحداً ما فسخ ( وإن وطء في الدبر أو دون الفرج فما فاء )، ( إن وطء في الدبر ) معلوم لأن الدبر الوطء فيه محرم ولا يدخل في كمال الاستمتاع أو ( وطء فيما دون الفرج ) يعني فيما بين الفخذين مثلاً فإنه لا يفي لأن هذا ليس هو الجماع الذي يحصل به كمال اللذة ( وإن ادعى بقاء المدة أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه ) ادعى بقاء المدة كيف بقاء المدة المدة أربعة أشهر فقالت الزوجة إنه تم له أربعة أشهر فليطلق وقال هو إنها لم تتم أربعة أشهر فالأصل الأصل بقاء المدة ولا انتهاءها بقاء المدة لكن لما كان قول المرأة محتملاً قلنا لابد أن تحلف فيصدق بيمينه أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله إذ قال قائل الأصل عدم الوطء إنه لم يجامعها في هذه المدة في ثلاثة أشهر ما جامعها وادعى هو أنه قد جامع يقولون إن القول قوله لماذا مع إن الأصل عدم الوطء قالوا لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته ولأن الإنسان ليس إذا أراد أن يفي أهله يقول للناس تعالوا اشهدوا ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت النساء على أزواجهن وقالت إنه جامع فإذا كانت ثيباً فالقول قوله لكن مع يمينه يستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه مثل أن تكون المرأة في هذه المدة عند أهلها فهي ثيب ويدعي أنه وطئها هل نقبله لماذا لأن القرينة تكذبه لو قال أنا جئت بالليل وأهلها ما هم موجودين أنا عارف إن أهلها طالعين وجئتها بالليل وجامعتها نقول هذا خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر فلا نقبل قوله فتبين الآن إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله لأن الأصل البقاء إذا ادعى أنه جامعها فالقول قوله لأن الأصل عدم الوطء إن غلطت فردوا علي إن ادعى أنه جامعها فالقول قوله فهي ثيب فالقول قوله لأن الأصل عدم الجماع

الطالب : (الصوت  بعيد)

الشيخ : اه نقول لو كان الأصل صحيح الأصل عدم الجماع لكن لو قلنا بهذا التعليل لكان القول قول الزوجة لكننا لا نعلل بهذا المكان بهذه العلة لكن نقول هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه هذه واحد ثانياً حنا ذكرنا ثلاث علل ثالثاً أنه يفتح باباً للنساء في مثل هذه الدعوة ثانياً وثالثاً أنه ليس من العادة المتبعة أن الإنسان كلما أراد أن يأتي أهله يشهد على ذلك فلا يكلف البينة بأمر لم تجري به العادة هذه ثلاث علل نعم يقولون أنا ما أدري أشوفكم تناظرون لكن عيونكم بدون قلوب ولا نعم طيب الآن هذه ثلاث علل واحدة منها ذكرها في الشرح فإن كانت بكراً قال ( فإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت )، إن كانت بكراً وقال إنه هو جامعها وقالت ما جامعها وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل من القول قوله  قولها هي لأن الظاهر معها الظاهر معها البكارة ما تبقى مع الجماع نعم وقوله أو ادعت البكارة كيف لو ادعت البكارة يعني بأن قال هو إنها ثيب وجامعته قال لا هي بكر يعني بأن تبقى معه المدة وقال إنها ثيب وقال قد جامعها وقالت هي بل إنها بكر وشهدت امرأة ثقة بأنها بكر فالقول قول المرأة من أجل البينة وهنا اكتفينا بامرأة واحدة مع أن المعروف أن شهادة المرأتين الثنتتين بشهادة رجل فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة قال أهل العلم لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً إلا النساء غالباً فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع الرضاع يكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة اوله كما في الحديث الصحيح وأن وهذا مثله لا يطلع عليه غالباً إلا النساء وفي وقتهم لا شك إن هذا هو الواقع إن النساء ما يكشف عليهن في مثل هذه الأحوال إلا النساء لكن الآن  الآن يكشف النساء والرجال يكشف النساء والرجال ولكن ما قاله الفقهاء رحمهم الله معتمد وصحيح أنه إذا شهدت امرأة عدل أن بكارته لم تزل فإن قوله أنه جامعها ليس بصحيح والقول قولها.

( وإن ترك وطئها اضراراً بها إلى يمين ولا عذر فكمول ) فكمول فكمول ولا تكول فهو يعني فهو كمتن ورجل ترك وطئها ولا حلف عارف إنها ضارة بدون يمين لكن تركها ابراراً بها نجعل حكمه حكمه حكم المؤن أما غير المؤن ماذا نقول إما أن تجامع وتعاشر بالمعروف وإلا إذا طلبت الفسخ فسخت ولا يمكن أن نجعل حكماً كحكم مع اختلاف الوطء وهذا أصح أن الذي يترك وطئها اضراراً بها بدون يمين وبدون عذر أن أنه ليس بموئن بل يطالب بماذا بالمعاشرة بالمعروف وإلا الفسخ أو الطلاق والفرق بينه وبين المؤن أن المؤن آل وحلف فترتب عليه الذي ذكره الله عز وجل مراعاة ليمينه أما هذا فمجرد ضرار بها وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) وقال تعلى ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) كيف قلنا إن الضرار أربعة أشهر الصواب في هذا أنه يقال أن من ترك وطئها ضرراً بها وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فوراً والمعاشرة بالمعروف ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الظهار نعم

الطالب : يا شيخ (الصوت بعيد)

الشيخ : أيهن

الطالب : هذا في الآية استثنى

الشيخ : مصدر ظاهر يظاهر ظهار مثل قاتل يقاتل قتالاً وجاهد يجاهد جهاداً فهو مصدر ومن أين هو مشتق مشتق من الظهر لأن الظهر هو محل الركوب والمرأة مركوب إليها فلهذا سمي هذا النوع من معاملة الزوجة سمي ظهاراً والظهار أن يشبه زوجته بأمه فيقول أنت علي كظهر أمي وهذه الكلمة ظهار بالإجماع أنت علي كظهر أمي هذا ظهار كالإجماع ولا تكون طلاق فإنها تكون ظهاراً وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً بائناً يجعلونه طلاقاً بائناً ولهذا لو قال الإنسان أنا أريد بالظاهر الطلاق قلنا له لا نقبل هذه النية لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى الحكم في الجاهلية ولأن لفظه صريح في الظهار والصريح لا يقبل ممن نوى خلافه لا تقبل نيته منه لما مر عليه أنه لو قال أنت طالق وقال ما أردت أنت طالق فإنه ما يقبل منه ولو قال أنت طالق طلقة واحدة لو قال أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثاً يقبل  أنت طالق واحدة وقال أردت ثلاثاً ما يقبل لأنه لفظ ولو قال أنت طالق ثلاثاً وقال أدت واحدة  ما يقبل كذلك إذا قال أنت علي كظهر أمي وقال أردت الطلاق قلنا لا يقبل العلة ذكرنا علتين أولاً لأنه مخالف لصريح اللفظ وما خالف الصريح  ما يؤخذ ثانياً لو قبلنا قولك بالطلاق لرددنا الحكم حكم الظهار من الإسلام  إلى الجاهلية وهذا أمر لا يجوز لأن الإسلام ظهر ولهذا الظهار تشبيه أن يقول أنت علي كظهر أمي ولا يثبت لو شبا بغير أمه فهل هو ظهار لو قال أنت علي كظهر أمي كظهر أختي ألا يكون ظهاراً  من أخذ بظاهر القرآن بظاهر اللفظ قال ليس بظهار لأن ظهر غير الأم لا يمثل بظهر الأم إذ أن استحلاله أعظم من استحلال الأخت أليس كذلك فيكون تشبي الثاني الذي إذا حلل بشي الأم يكون أقبح مما إذا شبا بماذا بالأخت مثلاً فلا يقاس عليه لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وأنه أي الظهار لا يختص بالأم بل يشملها ويشمل غيرها ولهذا قال المؤلف المؤلف بين حكمه قبل قال ( وهو محرم ) وهو محرم يعني الظهار، الظهار محرم الدليل قوله تعالى ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) والمنكر جائز ولا حرام حرام والزور حلال ولا حرام حرام إذن فهو محرم بنص القرآن منكر وزور فإذا قال قال قائل ما وجه وصفه بالمنكر والزور قلنا هذا هذه الصيغة أنت علي كظهر أمي تضمنت خبراً وإنشاءاً أوله خبر لأن هذه المرأة زوجته كظهر أمه وهذا صدق ولا زور زور كذب ما هي كظهر أمه وتضمنت انساءاً وهو انشاء تحريمه وهو حرام ولا لا وهو حرام فيكون منكراً فيكون منكراً فصار منكراً باعتباره انشاءاً للظهار وزوراً باعتبار ذكك كذاباً لأنه خبراً كاذب إذن هو محرم أما تعريفه كما ذكر المؤلف قال ( فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أو نسب أو رضاع ) نعم بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن إلى آخره فهو مباح من شبه زوجته استفدنا من قول المؤلف من شبه كلمة من شبه عام تشمل البالغ والصغير اوله أما العاقل والمجنون فما يشمل المجنون لأنه المجنون لا قصد له لكن تشمل البالغ والصغير المميز فإذن يصح الظهار من الزوج الصغير  يصح وعلم من قوله شبه زوجته بأنه لا بد أن يكون قد عقد عليها عقد صحيحاً فإن ظاهر من امرأة ثم تزوجها بعد نعم فإنه لا ظاهر فإنه لا ظهار لأنها حين ظاهرها ليست زوجته نعم وهذا الذي يضيفه كلام المؤلف هو الحق أن الظاهر لا يصح إلا من الزوجة والمشهور من المذهب أن الظاهر يصح من الأجنبية التي ما تزوجها فيقول لامرأة أنت علي كظهر أمي فإذا تزوجها نقول لا تطئها حتى تكفر كفارة ظاهر المهم إنه ذكر لا تحل من ليست بزوجة والصحيح أنه لا تحل ما هو الدليل قال الله تعالى ( والذين يظاهرون من نساءهم ) من نساءهم ولا تكون نساءكم  إلا بعقد فهو كقوله للذين يألون من نسائهم وقد تقدم أن الإيلاء لا يصح إلا من من الزوجة المعقود عليها من الزوجة المعقود عليها اوله طيب إذن فالصواب في هذه المسألة ما ما يدل عليه كلام المؤلف أن الظاهر لا يصح إلا من زوج أما من الأجنبي فلا يصح وقوله أي المؤلف زوجته أو بعضها شبه بعضها كيف ايه قال يدك علي كظهر أمي يدك علي كظهر أمي نقول هذا مظاهر كيف مظاهر نعم لأن التحريم  لا يتبعض ما فيه امرأة يدها حلال وجسمها حرام ولا بالعكس اوله ولهذا سبق لنا أنه لو طلق عضواً من أعضاءها طلقت طلقت الطلاق لا ينفصل ولكن شبه نعم من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه إذن المشبه والمشبه به يعني الزوجة والمشبه بها لا فرق بين الكل والبعض فلو قال أنت علي كيد أمي يصح ولا لا يصح الظهار مثل أنت علي كظهر أمي هذا الظهر جزء من الأم إذن إذا شبه الزوجة كلها أو بعضها  بمن تحرم عليه كلها أو بعضها نعم نعم بمن تح ببعض أو من تحرم عليه أبداً من تحرم عليه أبداً أفاد المؤلف غنه لابد أن تكون المشبه بها ممن تحرم عليه أبداً يعني تحريماً مؤبداً احترازاً من التي تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته لو قال لزوجته أنت حرام علي كظهر أختك اختها حرام عليه الآن ما دامت الزوجة معه فأختها حرام لكن لو بانت الزوجة منه تحل له أختها طيب هذا ظهاراً لا لأنه يقول تحرم عليه أبداً احترازاً من من التي إذا أمت فليس بظاهر طيب قال المؤلف ببعض أو بكل من تحرم تحرم عليه لو شبا بأجنبية ما عقد عليها قال أنت علي كفلانة يكون مظاهراً ليش لأنها لا تحرم عليه لأنها لا تحرم عليه طيب لو شبا بظهر أبيه قال أنت علي كظهر أبي ظهار ولا غير ظهار لماذا لأن المؤلف يقول بمن تحرم عليه تحرم والأب تحرم ولا لا  طيب إذن لو شبا باي رجل من الرجال فليس بظهار لو شبا بامرأة أجنبية فليست بظاهر لو شبا بمن تحرم عليه إلى أمد فليس بظهار واضح طيب قال ( تحرم عليه أبداً ) قال المؤلف ( بنسب أو رضاع ) بنسب أو رضاع النسب معروف والمحرمات بالنسب إن عددناهمن كما عددهن الله في القرآن فهن سبع.

الطالب : قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ )

الشيخ : بس

الطالب : بس

الشيخ : قوله حرمت بالنسب سبع الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت والعمة وإن علت والعمة نقول وإن علت والخالة وإن علت وبنت الأخ وإن نزلت وبنت الأخت وإن نزلت هؤلاء السبع أو نظيرها نظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهذا تتويج للقرآن فالقرآن يقول ( أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ  ) فجاءت السنة لتكوين هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فنقول الأم من الرضاعة وإن علت والبنت  من الرضاع وإن نزلت والأخت من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاع والعمة من الرضاع وإن علت والخالة من الرضاع وإن علت وبنت الأخ من الرضاعة وإن نزلت وبنت الأخت من الرضاع وإن نزلت أفهمتم واضح ولا فيه إشكال طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ونحن عرفنا أن المحرمات من النسب كم سبع نظيرهم من الرضاع فتحرم الأم من الرضاع وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت من الرضاع والعمة وإن علت والخالة وإن علت وبنت الأخ وإن نزلت وبنت الأخت وإن نزلت تمام طيب وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي من الرضاع صار صار مظاهراً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر الأم من النسب أفضل من بشاعة ظهر الأم من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة ما هي مثل بنت الأخت من النسب اوله لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالحكم واحد  بقينا في صنف ثالث من المحرمات على التأبيد ما ذكره المؤلف وهو المحرمات  بالصهر ما ذكره قال بنسب أو رضاع فظاهر كلام المؤلف أنه.

الشيخ : ما يحرم من النسب  وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر الأم من النسب أفضل من بشاعة ظهر الأم من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة ما هي مثل بنت الأخت من النسب اوله لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالحكم واحد  بقينا في صنف ثالث من المحرمات على التأبيد ما ذكره المؤلف وهو المحرمات  بالصهر ما ذكره قال بنسب أو رضاع فظاهر كلام المؤلف أنه لو شبه زوجته بأمها قال أنت علي كظهر أمك ظاهر كلامه أنه ليس بظاهر قال بنسب أو رضاع لكن ما أدري هل في هذه مناسبة أم لا إنما أن المحرمات بالصهر كالمحرمات بالرضاعة من المحرمات بالصهر المحرمات بالصهر على القول  أم زوجته وإن علت وبنتها وإن نزلت لكن بشرط أن يكون قد دخل بأمها لقوله تعالى ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ ) (النساء: من الآية٢٣) فإذا قال لزوجته أنت علي كبنت ابني فلان وايش يصير يظاهر ولا لا يظاهر لأنه شبا بمن تحرم عليه بماذا بمن تحرم عليه بماذا بالصهر بالصهر وإذا قال أنت علي كظهر ابن ابني هو يظاهر شوف شبا بمن تحرم عليه بالنسب فهمتموها الآن طيب إذن القاعدة من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرمن عليه تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو صهار فهو فهو مظاهر فهو مظاهر قال رحمه الله تعالى من ظهر هذا بيان لقوله بعض ببعض من تحرم عليه من بطن من ظهر أنت علي كظهر أمي، ( أو بطن ) كان يقول  أنت علي كبطن أمي، ( أو عضو آخر لا ينفصل ) مثل اليد والرجل والأصبع  لا ما تنفصل نعم طيب لا ينفصل طيب لو شبا قال أنت علي كشعر رأس أمي ليس مظاهر ليش لأن هذا ينفصل كسنها  كذلك طيب يقول ( بقوله لها أنت علي أو نحوي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو يد حماتي ونحوه )، أو أنت علي الى آخره والتحريم بالمصاهرة  كالتحريم بالرضاع والنسب فيكون التشبيه بالمحرم من الصهر كالتشبيه من المحرم من النسب والرضاع من الحماه أم الزوجة أو قريباتها كل قريباتها لكن هنا ما يقصد انها تحرم عليه  إلى أمه أو قومه فإذا قال أنت علي كظهر أمي أو بطنها أو يدها أو رجلها أو أنفها أو شفتها أو ما أشبه ذلك فهو مظاهر وكذلك بقية النساء اللاتي يحرمن عليه كأمه بنسب أو رضاع أو صهار قال ( أو أنت علي حرام ) إذا قال أنت علي حرام يقول فهو مرادي أنت علي حرام وقد سبق لنا في هذه المسألة تفصيل لا أدري هل أنتم على ذكر منه أم لا أنت علي حرام  أنت علي حرام فالمذهب أنه ظهار لا يراد الطلاق به ظاهر على كل حال ولو نوى الطلاق واليمين كقوله أنت علي حرام صحيح أن يقال إن في هذا تفسير فإذا قال أنت علي حرام وقصد الخبر حكمه باطل قلنا هذا حرام ولا حرام قال الصدق حرام والكذب حرام يقول الكذب حلال والزوجة حلال وإن قصد الإنشاء نعم حنا فصلنا ذاك اليوم وقلنا قصده بتغير الحكم الشرعي فهذا محرم عليه لأنه حرم ما أحل الله يعني منعها كأنه يقول غيرت وهذا نقوله على سبيل على سبيل المذهب ما يقول هذا ما يريد هذا نقول إن قصد اليمين فهو يمين وإن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فهو ظهار إذن التفصيل خليه على ما هو منه نقول أولاً الصحيح في هذه المسألة أنه إذا قصد الخبر فهو لفظ وأن يقول أنت كاذب في هذا زوجتك حلال لك هذه واحدة إذا قصد الإنشاء فهو حلال ويبقى الوضع على ما نوى على ما نوى إن نوى اليمين فهو يمين أو الطلاق أو الظهار فهو ظهار لأن هذا اللفظ يحتمل كل هذه المعاني فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعمال بالنيات ) وصح عن ابن عباس ما روى البخاري عنه إذا حرم الرجل زوجته فهو يمينه كفارة (الصوت سيء)  ( كالميتة والدم فهو مظاهر ) إن قال كالميتة يعني أنت كالميتة لكن قال أنا أريد يعني ميتة السمع  ميتة السمع حلال ولا حرام حلال لكنه خلاف الظاهر فيدين الميتة يعني أنت كالميتة لكن إذا قال أنا أريد أنت كالميتة ميتة السمع  ميتة السمع حلال حلال ولا حرام لكنه في لفظ الظاهر فيدين خلاف الظاهر فيدين نعم فيدين فإذا وقد سبق لنا أن أننا إذا قلنا يدين فإننا ننظر إلى حال من إلى حال الزوج إن كان رجلاً صادقاً يخاف الله عز وجل فإنه لا يجوز للمرأة أن تحاكمه وإن كان أمره بالعكس فإنه فإنه يجب عليها أن تحاكمه قال كالميتة أو قال كالدم قال أنت علي كالدم الدم حرام لكن فيه دم حلال وهي الكبد والطحال فإذا قال أنا نويت حلال بينت لأن هذا خلاف الظاهر وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يقبل منه حكماً المهم يقول المؤلف ( إنه مظاهر ) لكنه سبق لنا أنه إذا نوى بقوله فالدم والميتة والخنزير إذا نوى الطلاق فهو طلاق وإن نوى اليمين فهو يمين نعم في كلام المؤلف يصير هذا كلامه هنا لا يعارض كلامه فيما سبق يحمل كلامه هنا على ما إذا نوى الظهار او لم ينوي شيئاً أو لم ينوي شيئاً إذا نوى الظهار أو لم ينوي  شيئاً فهو ظهار أما إذا نوى اليمين فهو يمين وإذا نوى الطلاق فهو طلاق لكن كيف نوى اليمين أنا قد يكون بعضكم ما فهم وايش معنى قوله يمين يعني نوى بقوله الامتناع تأكيد الامتناع نعم هذا هذا معنى قوله نوى اليمين فإن من نوى تأكيد الجماع بمثل هذه العبارات صار كلامه ايش يميناً الدليل أن الله قال سبحانه وتعالى ( يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ) بعدها ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعل الله التحريم يميناً التحريم يميناً لأن المقصود به معنى اليمين وهو تأكيد تحريم هذا الشيء عليه تأكيد امتناعه من هذا الشيء تأكيد امتناعه من هذا الشيء فصار له حكم اليمين يقول المؤلف وإن قال عندي أنا بدون ضمير وفي النسخ إن قالته ( وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ) المذهب هو ظهار زوجها فليس بظهار المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي تقوله لزوجها هل تكون مظاهرة ليش لأن الله قال ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم ) الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقال ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ولم يقل يظاهرن من أزواجهن فجعل الظهار من الرجل كما أنها لا تطلق نفسها فلا تظاهر من زوجها فليس بظهار لكن ( وعليها كفارته ) عليها كفارة ظهار وهذه من المسائل الغريبة أن يقال ليس بظهار وعليها كفارة نعم وهذا شيء من من عجائب العلم أن ينفي الشيء ويثبت حكمه لأن الواجب إذا فلنا ليس بظهار ايش أن لا يلزمها كفارة ظهار أن لا يلزمها كفارة ظهار أن أن نقول ليس بظاهر ثم نقول يلزمها كفارة ظهار فهذا تناقض مثال ذلك قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي فجاء زوجها في الليل وطلب منها أن يجامعها نقول نعم الجماع ولكن يجب عليها أن تعتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً هذه كفارة الظهار والقول الثاني في المسألة أنها ليس عليها كفارة ظهار وأن عليها كفارة يمين فقط ما دمنا حكما  بأنه ليس بظهار فكيف نلزمها بحكمه فالصواب أن عليها كفارة يمين فقط لأنه لا يعدل أن تكون قد حرمته أي الزوج فيكون داخلاً في قوله تعالى ( يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ) فإذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي ثم مكنته من جماعها لزمها كفارة يمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخير فإن لم تجد  فصيام ثلاثة أيام نعم ظاهرت المرأة من زوجها فليس بظهار الخلاصة الدليل أن الله خص الرجل بالظهار كما خصهم بالطلاق فقال الذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ولكن ماذا يجب عليها الصحيح أنه لا يجب عليها إلا كفارة يمين نعم اطعام عشرة مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام والمذهب يجب عليها كفارة الظهار ولكن تمكن من زوجها وإن لم تكفر لأنه ما هو ظهار هذا هذا تجب فيه كفارة ظهار وليس بظهار وذكرنا أن هذا القول ضعيف إذ كيف نلزم بحكم شيء لم نحكم به لأن الكفارة فرع عن عن الحكم عن ثبوت الظهار فإن لم يثبت الظاهر كيف نقول بالكفارة.

( فصل ويصح الظهار معجلاً ومعلقاً بشرط ومطلقاً ومؤقتاً ) الظاهر يصح معجلاً يعني منجز مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي هذا منجز أو معلقاً بشرط وايش هي حكمه يقول لزوجه يعني يصح أن يظاهر من كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل وسواء كانت صغيرة أم كبيرة وسواء كانت يمكن وطئها أو لا يمكن وعلم من قوله يصح من كل زوجه أنه لا يصح من غير الزوجة  نعم لا يصح من غير الزوجة وسبق لنا أن المذهب  يصح من الأجنبية فإذا تزوجها لم يقربها حتى يكفر وأن الصواب له ذلك الصواب أنه في غير الزوجة لا يصح قال يصح معجل ويصح غير معلقاً بشرط مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي أو إذا دخل شهر ربيع فأنت علي كظهر أمي هذا معلق بشرط ويصح أيضاً فإذا وجد صار مظارهاً إذا وجد الضمير يعود على ايش إذا وجد الشرط صار مظاهراً لأن القاعدة إذا وجد الشرط وجد  وجد المشروط نعم ويصح مطلقاً يعني غير موقت بوقت ويصح موقتاً يصح مطلقاً بأن يقول أنت علي كظهر أمي ويصح موقتاً بأن يقول أنت علي كظهر أمي شهرين أو أنت علي كظهر أمي شهراً وما أشبه ذلك يصح ودليل ذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنهم ظاهر من زوجته شهر رمضان هذا المقيد بماذا  لا ما هو مقيد بشرط موقت موقت بشهر رمضان فيصح موقتاً وهذا ربما يجري من الإنسان يغضب على زوجتها لإساءتها عشرتها فيقول أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع أو كل هذا الشهر أو ما أشبه ذلك هذا يصح ومعنى قولنا يصح يعني ينعقد ينعقد وليس معنى ذلك أن ذلك يحل لا المعنى أنه ينعقد فيصح موقتاً  إذا مضى الوقت إذا مضى الوقت وجامعها بعد مضي الوقت تجب عليه الكفارة  ما تجب لماذا لأنه انتهت المدة انتهت المدة فزال حكم الظهار، قال ( فإن وطء فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار ) صرح نعم يقول إن وطء فيه كفر لأنه وطء في الوقت الذي قال علي كظهر أمي وإن فرغ الوقت ووطء بعد الفراغ وال الظهار انتهى لأن موقته انتهى يقول المؤلف ( ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه نعم وطء ودواعيه ممن ظاهر ) نعم ( ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ) وظاهر كلام المؤلف قبل أن يكفر أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقاً أو صوماً أو اطعاماً وللنظر إلى الآيات قال الله تعالى ( فصيام فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل الموسم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا واضح ولا لا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلكم يوعظ به ما فيها من قبل أن يتماسا وظاهر كلام المؤلف أن لا فرق بين الأنواع الثلاثة وأنه لا يجوز أن يجامع حتى ايش حتى يحق أما في مسألة العتق فظاهر وفي مسألة الصيام فظاهر وفي مسألة الإطعام فمشكل كيف يكون مشكلاً لأن الله عز وجل قيد النوعين الأولين من قبل أن يتماسا وسكت عن الثاني عن الثالث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) ولا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد لأنه قد يقول قائل يحمل المطلق على المقيد لماذا لا يمكن السبب واحد أليس كذلك السبب واحد ولا لا وايش السبب الذي يدعو إلى الكفارة الظهار لكن الحكم مختلف وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد وكذلك لم نحمل مطلق قوله تعالى في التيمن ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) على مقيده في آية الوضوء في قوله ( وأيديكم إلى المرافق) لماذا لم نحمل هذا على هذا مع أن السبب واحد  لاختلاف الحكم وهنا الحكم مختلف الحكم مختلف ولذلك ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى ( من قبل أن يتماسا ) أعاد الله من قبل أن يتماسا ولم يحمل الله تعالى حكم ذلك على التقيد في مسألة لا في مسألة الرقبة يعني أن الله تعالى ما ترك التقيد بصيام الشهرين حملاً له على التقيد ي مسألة الرقبة فلما قيد في الأول وأتبعه قيداً في الثانية وسكت عن الثالث علم أنه غير مراد وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادر على الرقبة ولا على الصيام لا يشترط أن يقدم كفارة لأن الله ما اشترط ذلك عرفتم الآن هذا وهذا توجيه قوي جداً وهو أحد القولين في هذه المسألة على أنه في مس فيما إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه لا فإنه يجوز أن يجامع قبل  قبل أن يكفر يجوز أن يجامع قبل أن يكفر حطوا بالكم يا أحمد فإنه لا يقيد المطلق بتقيد بتقيد الطرف الثاني هذه المسألة فهمنا الآن وجه هذا القول وقال الآخرون لا يجوز أن يجامع حتى يكفر حتى يكفر الكافر إطعام يا حسين لأن ذلك صريح ما أحد يعارض فيه بالإجامع إنه ما يك ما يطأ حتى يكفر لكن كلامنا الآن في الإجماع ففي مسألة الإطعام المهم أن القول الثاني في المسألة أنه لا يقرب لها حتى يكفر بالإطعام أيضاً عرفتم واستدلوا لذلك بأنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر ( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ) لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به والله تعالى أمره بالثلاث أمره بالثلاث فظاهر الحديث العموم أنه لا يفعلها حتى يكفر بالإطعام لا يقربها حتى يكفر بالإطعام وقالوا أيضاً إذا كان الله تعالى منع المظاهر من جماع الزوجة حتى يمضي شهران نعم فمنعه إياها حتى يمضي كم ساعة أو ساعتين ولا لا أو شهر أو شهرين أو لحظة أو لحظتين يمكن عنده ستين مسكين يكفر ولا لا في أقل من ساعة فإذا كان الله منعه من الجماع حتى يصوم شهرين متتابعين فمنعه من الجماع حتى يطعم من باب أولى كما أن الرقبة أيضاً الرقبة يمكن ما يحصله في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة هو غني عنده أموال كثيرة نعم لكن ما تأتي الرقاب إلا في الموسم بعد عشرة أشهر نعم تأتي الرقاب يبقى هذا كما  عشرة أشهر حتى يكفر هذا في المدة الطويلة فالمدة القصيرة من باب أولى وهذا القول وإن كان ضعيفاً من حيث النظر لكنه قوي من حيث الاحتياط فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق نعم هذا رأي العلماء رحمهم الله والإحتياط أن لا يجامع حتى يكفر في الأنواع الثلاثة قال المؤلف رحمه الله ( ولا تثبت كفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ) الكفارة ما تثبت إلا بالوطء لأن سببها ايش لأن شرط وجوبها الوطء وهو العود وأما الظاهر فسبب والسبب إذا كان مشروطاً لا يثبت إلا بوجوب الشرط كما نقول في الزكاة وايش سبب وجودها ملك النصاب وشرط الوجوب تمام الحول فلو تلف المال قبل تمام الحول  ما ما فيه كفارة قصدي ما فيه زكاة كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها هل تجب عليه الكفارة  ما تجب عليه الكفارة لأنه ما ما وجد شرط الوجوب وهو الجماع ولهذا قال المؤلف ( ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء ) إلا بالوطء فلو مات الرجل قبل أن يطأ أو ماتت المرأة قبل أن يطأها أو فارقها قبل أن يطأها لم تجب الكفارة فإن قال قائل أليس قد وجد السبب وهو في الذمة قلنا بلى لكن هذا السبب مشروط يشترط لوجوبه ايش الوطء لوجوبه الوطء في الذمة إلا في الوطء هذا بدأنا في الدرس الآن لا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود قال المؤلف لا تثبت إلا بالوطء لأنه لا يتحقق وجوبها إلا إذا جامع إذ أن لدينا الآن سبب و شرط سبب وجود الكفارة ما هو الظاهر وشرط وجوبها الوطء ولكن لا يجب الوطء إلا بعد اخراجها فالإخراج شرط لحل الوطء لحل الوطء وليس شرطاً لثبوتها في الذمة إنما الشرط في وجوبها في الذمة هو الوطء ولهذا قال المؤلف ( لا تجب إلا بالوطء والعود ) كيف العود يريد بالعود يعني قوله تعالى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالوا ) ثم يعودون لما قالوا العود اختلف فيه أهل العلم اختلافاً كثيراً اقرأ الآية ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فقال بعض العلماء إن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يقولون ذلك مرة ثانية وتكون ما مصدرية أي ثم يعودون لقولهم فإذا قال أنت علي كظهر أمي ولم يقله مرة ثانية فلا كفارة عليه فالمؤلف قال ثم يعودون لما قالوا وما الذي قالوا  صيغة الظهار أنت علي كظهر أمي وهذا وهذا رأي الظاهرية أن العود هو أ، أن يعيد اللفظ مرة ثانية وهذا القول ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الأول لا حكم له اطلاقاً إذا كان المعنى ثم يعيدون صار الكلام الأول لا معنى له ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا ما قال ثم يعود لقال ثم يعيد ثم يعيدون ما قالوا ولم يقل ثم يعودون لما قالوا لأنه إذا جعلنا المراد للعود لما قالوا إذا قلنا المراد هو ان يقول الظهار مرة ثانية صار معناه الإعادة وحين إذن فيكون التعبير الفصيح أن يقول ثم  يعيدون ما قالوا والآية ليست كذلك بل قال ثم يعيدون لما قالوا وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أي يعودون للزوجة وذلك بأن يمسكها بعد الظاهر مدة يمكنه أن يطلق فيها فإذا قال أنت علي كظهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق صار عائداً لما قال فيكون المراد من يعودن لما قالوا أي يعودون لنسائهم وتتحقق يتحقق العود بإمساكها بعد الظهار مدة يمكنه ايش أن يطلق فيه صورة العودة على رأي هؤلاء أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت إذا سكت قال هذه الكلمة مدة يمكنه أن يقول فيها أنت طالق حين إذن تجب عليه الكفارة حين إذن تجب عليه الكفارة لماذا لأن امسكاها بعد الظهار دليل على أن صورته دليل لأنه رجع فيما قال إذ أن مقتضى قوله أنت علي كظهر أمي وايش مقتضاه أن تكون حرام عليه لا تحل له فإذا أمسك زمناً يمكنه أن يطلق فيه ولم يفعل علم أنه قد ارتد هذه الزوجة وأنه قد عاد وهذا أيضاً ليس بصحيح وذلك لأن لأن عدم طلاقه في هذه الحال لا يدل على العود وهذا يقتضي أن يكون لفظ الظهار طلاقاً لأن هذه البرهة الزمن القصير معناه أنه كالطلاق تماماً والقول الراجح في هذه المسألة أنه أن العود هو الوطء يعني معناه أن يطأ زوجته يقول ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على استحلال المرأة بشرط أن أن يطئوها بشرط أن يطئوها أما إذا عزم على استحلالها ولكن ما وطء ثم طلق مثلاً فإنه ليس عليه كفارة لأنه ما تجب إلا بماذا إلا بالوطء وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا فإذا قال الرجل أنت علي كظهر أمي ثم عزم على استحلالها نقول هذا عود إلى الحل لا للتحريم لكن لا تجب الكفارة إلا بماذا إلا بالوطء أما المذهب كما قال المؤلف أن العود هو نفس الوطء أن العود هو نفس الوطء لكن ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك لأن الله تعالى يقول ( من قبل أن يتماسا ) وكيف نفسر العود بالمشيء ثم يعودون من قبل أن يتماسا لأنه إذا قلنا إن العود هنا قال ثم يمسوهن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وهاذ ليس فيه ولكن العود هو العزم على الوطء واستحلالها استحلالاً لا يكون للأم إلا أن تبقى في الذمة ايش إلا بالوطء فلو أنه عزم على استحلالها لكنه طلقها أو ماتت أو مات هو طلق مات

الطالب : يمكنه أن يطلق وايش لون

الشيخ : نعم يعني مثلاً قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وطلقها فإنها تكون يكون قد عاد يكون قد عاد عاد إلى زوجته

الطالب : ما عاد لكنه

الشيخ : هم يرون أن هذا هو العود يرون أن يمضي زمناً بعد الظهار يمكنه أن يطلق فلم يطلق فلو فلو قال أنت علي كظهر أمي ثم قال فوراً أنت طالق فإنه لم يكن عائداً لم يكن عائداً لأنه طلقها هذا معنى كلامه أما إن القول الراجح في المسألة أن العود هو ايش العزم على الوطء ولكن لا تجب الكفارة  إلا بالوطء يعني ما تثبت بالذمة إلا بالوطء نعم نعم

الطالب : (الصوت بعيد)

الشيخ : كيف

الطالب : إذا قبلها

الشيخ : إذا قبلها فليس له لأن المقصود في القرآن الكريم يدل على الجماع هذا هو العود

الطالب : (الصوت بعيد)

الشيخ : تقدم لنا أن المذهب الوطء لأن هذا من باب الاحتياط التحريم الوطء.

ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم اقرارها قبله عند العزم عليه كفارة ايش كفارة قبله قبل الوطء عند العزم عليه إذا عزم الوطء لا يمكن أن تطأ حتى تكفر والمذهب أن تكفر والصيام والإطعام إلا إن لم يجب بالصيام إن لم يجد بالإطعام إن لم يستطع الصيام ثم قال ( وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من بانت بواحدة ) يعني إذا تكرر الظاهر فهل تتكرر الكفارة أو لا يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي ثم عاد فقال أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت علي كظهر أمي كرر فهل تتعدد الكفارة أم يلزمه كفارة واحدة فيه تفصيل إن كفر عن الأول كفر عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة لا من بابه عرفتم نقول إن لم يكفر عن الأول كفته كفارة واحدة وإلا تعددت الكفارة أما إن كفر عن الأول فكرر الظهار فلا نقول إن الظهار تعدد لأن هذا الظاهر الأول فيلزم عليه أن يعيد الكفارة وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن المظاهر منها واحدة فالمحل الواحد كما لو حلف أيمان على شيء واحد مثل أن يقول والله لا أدخل دار فلان ثم قال مرة ثانية والله لا أدخل دار فلان ثم قال والله لا أدخل دار فلان ثم دخله كم يجب عليه من كفارة لأن المحلوف عليه واحد فكذلك هنا المظاهر منها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة يقول واظهاره من نسائه بكلمة واحدة يعني كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة مثل أن يقول لزوجاته الأربع أنتن علي كظهر أمي كم عليه من كفارة واحدة لماذا لأن الظهار واحد الظهار واحد وبهذا نعرف أن إذا كان الظهار واحد أو المظاهر منها واحدة فكفارته واحدة قال وإن ظاهر منهن فكفارات إن ظاهر منهن من من من زوجاته بكلمات فكفارت يعني على عددهن بأن قال للأولى أنت علي كظهر أمي وللثانية أنت علي كظهر أمي وللثالثة أنت علي كظهر أمي وللرابعة أنت علي كظهر أمي قلنا أيضاً أربع كفارات لتعدد الظهار والمظاهر منه طيب لو كفر لو لم يكفر عن الأولى كم يلزمه ولو لم يكفر وذلك لأن المحل متعدد والصيغ أيضاً متعددة وقال بعض الأصحاب أنه يلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة بناءاً على أن الكفارات تتداخل وأن الأشياء وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحد لزمه كفارة واحدة وهذا ما يأتي في المذهب بالأيمان لأن المذهب إذا تعددت الأيمان والكافرة واحدة فعليه كفارة واحدة فعلى المذهب لو كان لو قال هذا علي حرام تحريم ذلك يمين وقال والله لا أدخل بيت فلان وقال والله لا ألبسن هذا الثوب وقال لله علي نذر أن ألبس العمامة كم يمين أربعة أيمان مختلفة إذا خالف هي في كل هذه الأيمان ولم يكفر يلزمه على المذهب كفارة واحدة لأنهم يقولون إذا كان المنذر واحداً فلا عبرة بتعدد السبب وقال على رجل أكل لحم إبل وبال وتغيط وخرجت منه ريح ونام كم ذولي خمسة وجبات للوضوء كم يلزمه وضوء واحد لا  وضوء لحم البول ووضوء الإبل ووضوء الغائط  اوله ووضوء النوم ووضوء الريح لا بل يقولون ما دامت ما دام الموجد بالشيء واحد فلا عبرة بتعدد السبب وبناءاً على هذه القاعدة على المذهب يكون من ظاهر من زوجاته كم يلزمه إذا لم يكفر كفارة واحدة ولكنهم في هذه المسألة خالفوا القاعدة وقالوا أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمات لزمهن لزمه بعددهن لكل واحدة كفارة نعم

الطالب : (الصوت بعيد)

الشيخ : نعم

الطالب : (الصوت بعيد)

الشيخ : فيما إذا تعدد الظهار وهي واحدة ما عليه ثلاث ما أظنه ظهار.

ثم قال المؤلف ( فصل وكفارته ) أي كفارة الظهار ( عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ). هذا الكلام يدل على أن الكفارة على الترتيب ولا على التخير  على الترتيب أولاً عتق رقبة وسيأتي إن شاء الله في الفروض ثانياً إن لم يجد إن لم يجد ما يعتق به رقبة إن لم يجد رقبة وعنده الثمن  كلا الأمرين ولهذا قال الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ) فيشمل من لم يجد الرقبة كرجل يوجد عنده ملاين لكن ما يجد رقبة يعتقها أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري بها هذه الرقبة فإنه ينتقل من ذلك إلى صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يقول ما يقدر لمرض فيه أو ليس قال ما أقدر فإنه يطعم ستين مسكيناً وكأنها والله أعلم عن كل يوم مسكين لأن الغالب أن الصوم يأتي في الافطار أو يقال إن هذا هو غاية تمام الشهور ولما جاء البدل وهو إطعام صار ستين مسكيناً وقوله مسكين هنا يشمل الفقير ولا يشمل الفقير نعم قال ( ولا تلزم الرقبة ) ولا تلزم الرقبة طيب قبل هذا متى يعتبر اللزوم والعكس أو ولا كفارة يعتبر عند وجوب ايش عند وجوب الكفارة هذا القول أنه عند اللزوم لا يجد رقبة فوجد الصوم ثم في أثناء الصوم هل يلزمه إفطار لا يلزمه وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم فأطعم ستين مسكيناً أو لم يطعم فإنه في هذه الحال لا يقدر على الصوم لا يلزمه الكفارة لأن العبرة بالوجوب لأن العبرة بالقدرة أو عدم القدرة هو أن تصوم نعم ولا يطعم الطعام سوى يقول ( ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكه أو أمكنه ذلك بثمن مثلها )،

لا من وجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل .

٠٠:٠٠:٠٥

ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، لا من وجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل.

فإذا قال والله لا وطئتك أبدا ،

٠٠:٠١:١٥

فإذا قال والله لا وطئتك أبدا ، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال

أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ،

٠٠:٠٢:٣٥

فإذا قال والله لا وطئتك أبدا ، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال،

أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال ،

٠٠:٠٣:٠١

فإذا قال والله لا وطئتك أبدا ، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال،

أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول ،

٠٠:٠٧:٣٥

أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء وإلا أمره بالطلاق،

فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء وإلا أمره بالطلاق ،

٠٠:١١:٤٤

أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء وإلا أمره بالطلاق،

فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلا ثا أو فسخ وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء ،

٠٠:٢١:٥٤

وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه ،

٠٠:٢٢:٢٩

وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت .

٠٠:٢٦:٣١

وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.

وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول .

٠٠:٢٩:١٠

وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.

كتاب الظهار

٠٠:٣١:١٣

وهو محرم ،

٠٠:٣٥:٠٥

وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل.

فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع ،

٠٠:٣٧:٠٠

وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل.

من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل .

٠٠:٤٨:٤٦

وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل.

بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه ،

٠٠:٤٩:٥٧

بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر،

أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر ،

٠٠:٥١:٢٣

بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر،

وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ، ويصح من كل زوجة .

٠٠:٥٧:٥٨

فصل : ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط - فإذا وجد صار مظاهرا - ومطلقا ومؤقتا ،

٠١:٠٢:١٤

فإن وطئ فيه كفر ، وإن فرغ الوقت زال الظهار ،

٠١:٠٥:٣٧

فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها.

ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها .

٠١:٠٦:٠٨

فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها.

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ،

٠١:١٣:٠٨

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.

ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه .

٠١:٢٥:٠١

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.

وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة ،

٠١:٢٥:٣٨

وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة ، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات .

٠١:٢٧:٥٢

وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

فصل : وكفارته عتق رقبة ،

٠١:٣٢:٣٤

فصل: وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها،

فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا .

٠١:٣٣:٠٤

فصل: وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها،

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها ،

٠١:٣٥:٥٢

فصل: وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها،