تجاوز إلى المحتوى

الضابط في جواز شراء السلع ذات الحوافز

درس صوتي · ١:٣٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

المسابقات والجوائز والسحب عليها، ما ضابط الحلال منها والحرام؟ فنحن في حيرة حيث كثرت بما يفوق الخيال.

الجواب:

الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بملغ معين، وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل الجائزة فلا بأس، ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة، فصار لنا نظران:

النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده.

النظر الثاني: بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة، وكما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من أجل الجائزة التي فيها، فإذا فكها أراق الحليب في الأرض، ليس له غرض فيه، فهذا محرم ولا يجوز، هذا هو الضابط.