تجاوز إلى المحتوى

اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم بالحج منها فماذا يلزمه ؟

درس صوتي · ٢:٠٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذه رسالة وصلت من السودان من آدم علي يقول: حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام، وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بآبار علي، وهي ما بين المدينة ومكة، وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام، ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع، ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالآبار، هل عليه هدي، علماً بأنه متمتع وسيذبح هدياً في أيام التشريق بمنى على كونه متمتعاً.

الجواب:

الشيخ: رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة». فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه، وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي أي من ذو الحليفة حين رجع من المدينة؛ لأنه راجع بنية الحج فيكون ماراً بميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام، فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أنه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.