تجاوز إلى المحتوى

ابن أخيه رضع من جدته أم أبيه فهل له أن يتزوج من بنات أعمامه ؟

درس صوتي · ١:٤١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

السؤال التالي من المستمع وردي محمد الوردي من سوريا يقول: كان لأخي الشقيق ابن رضيع، وقد عملت والدته عملية جراحية، فقامت أمي بإرضاعه، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا؟

الجواب:

الشيخ: إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً لها، وإذا كان ابناً لأمك كان أخاً لك ولإخوانك، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة من بناتك أو بنات إخوانك؛ لأنه يكون عماً لهم. ولا يتزوج واحدة من أخواتك أو من بنات أخواتك لأنه أخ لهن وخال لبناتهن. هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع وهي إما حولان على المشهور وإما قبل الفطام على القول الثاني، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئاً ولا يكون الراضع ابناً للتي رضع منها، وحينئذٍ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالاً لهن.