تجاوز إلى المحتوى

إذا شرع المتنفل في الركعة الثانية ثم أقيمت الصلاة أتمها خفيفة

درس صوتي · ١:٤٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: إذا أقيمت الصلاة وهي لم تصلِّ الراتبة، هل تكمل الصلاة أم تصلي ركعة واحدة وتسلم؟

الشيخ: يعني كأنها شرعت في الصلاة؟

السؤال: نعم.

الشيخ: إذا أقيمت الصلاة والإنسان يريد أن يصلي مع الجماعة؟

السؤال: نعم يا شيخ؟

الجواب:

الشيخ: فإن كان في الركعة الثانية من الراتبة أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وهذا يقتضي امتناع ابتداء صلاة غير المكتوبة، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وهذا يدل على أن المتنفل بالراتبة إذا أدرك ركعة كاملة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة فليتمها خفيفة، هذا هو القول المفصل، وهو قول الوسط بين قولين: أحدهما أنه متى أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة بطلت صلاته ولو لم يبقَ عليه إلا التشهد، والثاني أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام قبل أن يتمها حينئذ يقطعها، وما قلناه وسط بين قولين، وله دليل كما ذكرنا.