تجاوز إلى المحتوى

إذا سافر المتمتع بعد عمرته للمدينة .. فهل يحرم بعمرة عند عودته لمكة ؟

درس صوتي · ١:٠١

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

من زار مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف، هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟

الجواب:

لا يلزمه الإحرام، يعني؛ إذا أدى المتمتع العمرة، وخرج من مكة إلى الطائف، أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج؛ لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره، فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة، وذهب إلى المدينة في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة، وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.