من دروس الشيخ
إذا باع الوكيل السلعة بزيادة على السعر المحدد فهل له أخذ الزيادة؟
جارٍ تجهيز الصوت
انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها
إعدادات
اختصارات لوحة المفاتيح
محتوى الدرس
السؤال:
ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مثلاً، ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز؟
الجواب:
هذا ليس بجائز، يعني: لو قال لك الموكل: خذ هذا بعه بمائة فبعته بمائة وعشرة فالعشرة للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال: خذ هذا بعه بمائة وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه بمائة والزيادة لك، لكن بشرط: أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد عن مائة فيقول: بعها بمائة وما زاد فلك، ففي هذه الحال يجب أن تقول: يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي مائتين؛ لأنك لو لم تفعل لكنت خادعاً له، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».