تجاوز إلى المحتوى

إخراج النقود في زكاة الماشية

درس صوتي · ١:٢٦

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

يقول هذا السؤال: يتعلق بزكاة الغنم، نقوم بإخراج شاة من الماعز أو من الضأن -والحمدلله- ونعطيها لمستحقيها، ولكن هل يجوز لنا أن نفرز هذه الشياة ونخرجها زكاة، أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نقدياً للمحتاجين؛ لأن الشياة عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد. وضحوا لنا هذه المسألة؟

الجواب:

أجاب فضيلة الشيخ: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها؛ البقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، إلى ما دون خمس وعشرين من الإبل، فإن زكاتها الغنم في كل خمس شاة، ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة، إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير، بحيث يختار القيمة على العين، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس، أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا، إلا ما كان دون خمس وعشرين من الإبل، فإن زكاة الغنم من كل خمس شاة.