تجاوز إلى المحتوى

أشكل على السائل فتوى الشيخ في قضاء رمضان

درس صوتي · ٠:٥٩

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

سئلت في إحدى المحاضرات: عن شخص ترك صوم رمضان لمدة ثلاث سنوات عمداً فأجبته بناءً على القاعدة: أن من ترك واجباً مؤقتاً متعمداً لا قضاء عليه.

وفي نفس الوقت سئلت: عن شخص ترك الصيام لمدة ستة أيام متعمداً فأجبته بأنه لابد بأن يقضي، فما وجه التفريق بينهما؟

الشيخ: لا أظن هذا يقع.

السائل: لا أنا سمعت ذلك في شريط فتاوى رمضانية.

الجواب:

الشيخ: هذا -بارك الله فيك-أي: الثاني لعله أفطر عمداً، معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار، هذا يجب عليه أن يقضيك لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به فوجب عليه قضاؤه أما الأول الذي لم يصم أصلاً فهذا هو الذي نقول: لو قضى لم ينفعه.