تجاوز إلى المحتوى

أحرم للحج من منى فماذا يلزمه ؟

درس صوتي · ١:٠٢

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى، وبتنا في منى، وصباح ليلة الجمعة موافق ليوم عرفة، فخلعنا ملابسنا أي إحرامنا واستحممنا بالماء فقط، فهل في ذلك حرج؟

الجواب:

الشيخ: الذي فهمت من هذا السؤال أنهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى، وأنهم لم يحرموا إلا في منى، وهذا يجزئ، ولكنه خلاف الأفضل، الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة ألا ينطلق من مكانه حتى يحرم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين، وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع، فهذه المرأة التي أخرت إحرامها إلى منى ليس بحجها نقص، إلا نقص مستحب، فالأفضل لها لو أحرمت من مكانها الذي انطلقت منه. نعم.