تجاوز إلى المحتوى

أتلف ماله بعد أن وجبت عليه الزكاة فهل تلزمه زكاة ماله التالف ؟

درس صوتي · ١:٠٧

جارٍ تجهيز الصوت

انقر أو اسحب على الموجة للانتقال، واستخدم الأسهم عند التركيز عليها

إعدادات

اختصارات لوحة المفاتيح

Space أو K تشغيل وإيقاف ←→ خمس ثوانٍ JL خمس عشرة ثانية HomeEnd بداية ونهاية الدرس

محتوى الدرس

السؤال:

هذا السؤال من المستمع نافع عايد أحمد الحبيبي من السودان حلفا الجديدة يقول: إذا حال الحول على مال نقدي عند شخص وقد أحصى زكاته وأخرجها منه لكي يقوم بتوزيعها على مستحقيها، وفي أثناء طريقه لتوزيع هذه الزكاة قدر الله على ماله المتبقي بعد الزكاة بحريق أتلفه كله ولم يبق في يده سوى الزكاة التي لم يخرجها بعد، فما العمل في مثل هذه الحالة؟

الجواب:

الشيخ: العمل في مثل هذه الحال ما دام أن الزكاة قد وجبت واستقرت أن يخرج الزكاة ويمضي في إخراجها، والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب؛ لأن إخراج الزكاة حينئذ من تقوى الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۞ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾، ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾ فعليه أن يخرج هذه الزكاة التي وجبت عليه ولا يؤخرها.